32 (باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة، وكذا ذكر العنين) (23000) 1 الصدوق في المقنع: وفي ذكر الصبي الدية، وفي ذكر العنين الدية.
33 (باب أن في قطع فرج المرأة ديتها) (23001) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: " أن عليا (عليهم السلام)، رفع إليه رجل قطع فرج امرأته، فغرمه الدية، وأجبره على إمساكها ".
(23002) 2 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال في امرأة قطعت ذكر رجل، ورجل قطع فرج امرأة متعمدين، قال: " لا قصاص بينهما، ويضمن كل واحد منهما الدية في ماله، ويعاقب عقوبة موجعة، ويجبر الرجل إن كان زوج المرأة على امساكها ".
وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " في الفرج الدية كاملة " (1).
(23003) 3 الصدوق في المقنع: وروي: أن عليا (عليه السلام)، أتي برجل قد قطع قبل امرأة، فلم يجعل بينهما قصاصا، وألزمه الدية.