الذي يجب به الرجم، أن يكون الرجل مع امرأته، والمرأة مع زوجها ".
(21969) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عنه (عليه السلام): " المغيب والمغيبة ليس عليها رجم، إلا أن يكون رجلا مقيما مع امرأة مقيمة معه " الخبر.
4 (باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حرا والآخر رقا، أو أحدهما نصرانيا والآخر يهوديا) (21970) 1 الصدوق في المقنع: وكما لا تحصنه الأمة والنصرانية واليهودية إن زنى بحرة، فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة 5 (باب عدم ثبوت الاحصان قبل الدخول بالزوج والأمة، وكذا العبد إذا أعتق وتحته حرة، حتى يطأها بعد العتق) (21971) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه أتي برجل قد أقر على نفسه بالزنى، فقال له: " أحصنت؟ " قال: نعم، قال:
" إذا ترجم " فرفعه إلى السجن، فلما كان من العشي جمع الناس ليرجمه، فقال رجل منهم: يا أمير المؤمنين، انه تزوج امرأة لم يدخل بها بعد، ففرح بذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) وضربه الحد.
قال أبو عبد الله (عليه السلام): " لا يقع الاحصان ولا يجب الرجم، إلا بعد التزويج الصحيح والدخول " الخبر.