27 (باب حكم القاتل إذا لم يقدر على دفع الدية، أو لم يقبل منه) (22614) 1 الصدوق في المقنع: قيل لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل قتل رجلا متعمدا، فقال: " جزاؤه جهنم " فقيل: هل له توبة؟ قال:
" نعم، يصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ويعتق رقبة، ويؤدي ديته " قيل: فإن لم يقبلوا الدية قال " يتزوج إليهم " قال: لا يزوجونه، قال: " يجعل ديته صررا، ثم يرمي بها في دارهم ".
(22615) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن سماعة بن مهران، قال: سألته (عليه السلام): عمن قتل مؤمنا متعمدا، هل له توبة؟ قال:
" لا، حتى يؤدي ديته إلى أهله " إلى أن قال: قلت: فإن لم يكن له مال يؤدي ديته؟ قال: " يسأل المسلمين حتى يؤدي إلى أهله ".
28 (باب ثبوت القصاص، إذا قتل الكبير الصغير، والشريف الوضيع) (22616) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " المؤمنين تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم ".
فهذا يوجب القصاص في النفس وفيما دون النفس، بين القوي والضعيف، والشريف والمشروف، والناقص والسوي، والجميل والذميم،