مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٨ - الصفحة ١١٦
(22232) 5 الشيخ المفيد في الإختصاص: عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى بن عبيد، عن زياد القندي، عن محمد بن عمارة (1)، عن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): كيف كان يصنع أمير المؤمنين (عليه السلام) بشارب الخمر؟ قال: " كان يحده " قلت: فان عاد، قال: " كان يحده " قلت: فان عاد، قال: " كان يقتله "، قلت: فكيف كان يصنع بشارب المسكر؟ قال: " مثل ذلك " قلت: فمن شرب شربة مسكر، كمن شرب شربة خمر؟ فقال: " سواء " الخبر.
10 (باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب من انتفاء الجنون) (22233) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، قال: أخبرني أبي:
" ان عليا (عليهم السلام) أتي بشارب، فاستقرأه القرآن فقرأ، وأخذ رداءه فألقاه في أردية، ثم قال له: خلص رداءك، فلم يخلصه، فحده ".
قلت: وهذا الخبر ذكرناه في هذا الباب تبعا للأصل، لئلا يختل نظم الكتاب، وإلا فلا ربط له بالعنوان، بل الظاهر أنه مسوق لبيان حد السكر وتميزه، ويشهد لذلك ما رواه في الدعائم عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " حد السكران أن يستقرأ فلا يقرأ، وان لا يعرف ثوبه من ثوب غيره " (1).
قال في الوافي، في شرح الخبر: لعله (عليه السلام) امتحن سكره

٥ الاختصاص ص ٣٠٩.
(1) في المصدر: عمار.
الباب 10 1 الجعفريات ص 133.
(1) دعائم الاسلام ج 2 ص 464 ح 1643.
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست