16 (باب أنه لا يقطع الضيف، ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق) (22295) 1 دعائم: الاسلام عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" لا قطع على مختلس، ولا قطع على ضيف ".
(22296) 2 وعنه (عليه السلام): أنه قال: " لا قطع على أجير (1)، ولا على من أدخلته بيتك، إذا سرق منه في حين ادخالك إياه ".
قال أبو عبد الله (عليه السلام): " من أدخلته بيتك فهو مؤتمن، إذا سرق لم يقطع، ولكنه يضمن ما سرق ".
(22297) 3 الصدوق في المقنع: وضيف الضيف إذا سرق قطع، لأنه دخل دار الرجل بغير اذنه.
17 (باب أنه لا يقطع الا من سرق من حرز، وجملة ممن لا يقطع) (22298) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: " إذا سرق الابن من مال أبيه، أو الأب من مال ابنه، فلا قطع (على واحد منهما) (1) ".