يذهب، على النصف من دية المقاديم، ففي كل سن كسر حتى يذهب، فان ديته مائتان وخمسون درهما، وهي ستة عشر ضرسا، فديتها كلها أربعة آلاف درهم، فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان، عشرة آلاف درهم، وإنما وضعت الدية على هذا، فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له، وما نقص فلا دية له، وهكذا وجدناه في كتاب علي (عليه السلام) ".
(23009) 3 فقه الرضا (عليه السلام): " إعلم أن دية الأسنان سواء، وهي اثنا عشر [سنا] (1) ست من فوق وست من أسفل، منها أربع أنياب وأربع رباعيات، دية كل واحدة من هذه الاثني عشر خمسون دينارا، فذلك ستمائة دينار، وان دية الأضراس، وهي ستة عشر ضراسا، إن كان الدية مقسومة على ثمانية وعشرين سنا، كان ما يراد من الأربعة المسماة، وأضراس العقل لا دية فيها، إنما على من أصابها الأرش كأرش الخدش، بحساب محسوب لكل ضرس خمسة وعشرون دينارا، فذلك أربعمائة دينار إلى أن قال وما نقص من أضراسه أو أسنانه عن الثمان والعشرين، حط من أصل الدية بمقدار ما نقص منه ".
(23010) 4 عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال:
" الأصابع سواء، والأسنان سواء، والثنية والضرس سواء ".
36 (باب أن من أصابع اليدين الدية، وكذا في أصابع الرجلين، وتقسم على عشرة، وحكم ما زاد وما نقص) (23011) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،