(21997) 2 وعن سماعة وأبي بصير، قالا: قال الصادق (عليه السلام): " لا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود، على الجماع والايلاج والاخراج، كالميل في المكحلة ".
(21998) 3 وعن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: " حد الرجم في الزنى ان يشهد أربعة انهم رأوه يدخل ويخرج ".
(21999) 4 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" لا يرجم الرجل ولا المرأة، حتى يشهد عليهما أربعة رجال عدول مسلمون: أنهم رأوه يجامعها، ونظروا إلى الايلاج والاخراج كالميل في المكحلة، وكذلك لا يحدان إن لم يكونا محصنين، إلا بمثل هذه الشهادة ".
(22000) 5 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: " أن عليا (عليهم السلام) شهد عنده ثلاثة نفر على رجل بالزنى، فقال علي (عليه السلام): أين الرابع؟ قالوا: الآن يجئ، قال:
خذوهم، فليس في الحدود نظرة ساعة ".
11 (باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة إذا لم يكن محصنا) (22001) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه سئل عن حد الزانيين البكرين، فقال: " جلد مائة، لقول الله عز