18 (باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شئ، وإن قتل الأعلى فليس على الأسفل شئ) (22589) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر، وأبي عبد الله (عليهم السلام)، انهم قالوا في الرجل يسقط على الرجل فيموتان أو يقتلان (1) أو أحدهما، فما أصاب الساقط فهو هدر، وما أصاب المسقوط عليه ففيه القود على الساقط ان تعمده، أو الدية على عاقلته إن كان خطأ، الخبر.
19 (باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله، أو نفر به دابة) (22590) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين، وأبي جعفر، وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا في الرجل يسقط على الرجل فيموتان إلى أن قال: " فان دفعهما (1) دافع، فعليه ما أصابهما معا إن تعمد، أو على عاقلته إن أخطأ ".
(22591) 2 وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في رجل هم ان يوطئ دابته رجلا، فضرب الرجل الدابة فوقع الراكب، قال: " لا شئ على ضارب الدابة " يعني إذا دفع عن نفسه، بمثل ما يدفع الناس به (1)، ولم يتعمد صرع الرجل، فأما ان تعدى (2) ذلك، مثل أن يكبح به (3) الدابة