24 (باب قتل من سب عليا أو غيره من الأئمة (عليهم السلام)، ومطلق الناصب مع الامن) (22202) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سئل عن رجل تناول عليا (عليه السلام)، فقال: " إنه لحقيق أن لا يقيم يوما، ويقتل من سب الامام، كما يقتل من سب النبي (صلى الله عليه وآله) ".
وتقدم عن فقه الرضا (عليه السلام)، ما يقرب منه (1).
25 (باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد القذف) (22203) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام): في الذي يقذف المرأة المسلمة، قال: " يجلد الحد، حية كانت أو ميتة، شاهدة كانت أو غائبة ".
(22204) 2 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام): في رجل قال لرجلين:
أحدهما زان، قال: " إن كانا جميعا، قيل له: أيهما أردت؟ فان أخبر وإلا جلد الحد ".
(22205) 3 وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام)، قال: " إذا قال الرجل لامرأته: أنت كنت تزنين وأنت مشركة، فلا حد