(٢٢٢٥٢) ٣ وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " من عرفت في يده سرقة، فقال: اشتريتها، ولم يقر بالسرقة، ولم تقم عليه البينة، لم يقطع " الخبر.
(٢٢٢٥٣) ٤ العياشي في تفسيره: عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام)، أنه قال: " لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع، إذا لم يكن له شهود ".
(٢٢٢٥٤) ٥ فقه الرضا (عليه السلام): " ولا يقطع السارق حتى يقر مرتين، إذا لم تكن شهود ".
٤ (باب حد السرقة وكيفيته) (٢٢٢٥٥) ١ دعائم الاسلام: عن علي وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا: " تقطع يد السارق من أصل الأصابع الأربع، وتدع له الراحة يعني راحة الكف والابهام، وتقطع الرجل من الكعب، وتدع له الكعب (١) يمشي عليها، يكون القطع من نصف القدم ".
(٢٢٢٥٦) ٢ وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " تقطع اليد اليمنى من السارق، وقال: قرأ أمير المؤمنين (عليه السلام) ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (1) ".