الجميع الدية، كما جاء عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وإذا قال الميت: فلان قتلني، فهو لطخ تجب معه القسامة.
9 (باب عدد القسامة في العمد والخطأ، والنفس والجراح) (22724) 1 أصل ظريف بن ناصح قال: وأفتى (عليه السلام) يعني عليا (عليه السلام) في الجسد، وجعله ستة فرائض: النفس، والبصر، والسمع، والكلام، ونقص الصوت من الغنن، والبحح، والشلل من اليدين والرجلين، فجعل هذا بقياس ذلك الحكم، ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية، والقسامة في النفس، جعل على العمد خمسين رجلا، وعلى الخطأ خمسة وعشرين، (و) (1) على ما بلغت ديته ألف دينار (من الجروح) (2)، بقسامة ستة نفر، فما كان دون ذلك فحسابه (3) على ستة نفر، والقسامة في النفس، والسمع، والبصر، والعقل، والصوت من الغنن والبحح، ونقص اليدين والرجلين، فهذه ستة اجزاء الرجل، فالدية في النفس ألف دينار، إلى أن قال (عليه السلام) " القسامة على ستة نفر، على قدر ما أصيب من عينه، فإن كان سدس بصره حلف الرجل وحده وأعطي، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال، وذلك في القسامة في العين (4) ".