(23023) 3 الصدوق في المقنع: وفي شحمة الأذن (1) ثلث ديتها، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها، وفي خشاش الانف في كل واحد ثلث الدية.
41 (باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء، إلى أن تبلغ ثلث الدية، فتضاعف دية أعضاء الرجل) (23024) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" والمرأة تعاقل الرجل في الجراح ما بينها وبين ثلث الدية، فإذا جاوزت الثلث رجعت (1) جراح المرأة على النصف من جراح (2) الرجل، لو أن أحدا قطع إصبع امرأة كان فيه مائة دينار، [فان قطع لها إصبعين كان فيهما مائتا دينار] (3) وكذلك في الثلاثة ثلاثمائة، وفي الأربعة مائتا دينار، لأنها لما جاوزت ثلث الدية، كان في كل إصبع خمسون لان دية المرأة خمسمائة، وهو في الجراح ما لم يبلغ الثلث ديتها كدية الرجل ".
(23025) 2 فقه الرضا (عليه الاسلام: " دية المرأة ديتها نصف [دية] (1) الرجل وهو خمسمائة دينار، وديات أعضائها كديات أعضائه ما لم تبلغ الثلث من دية الرجل، فإذا جاوزت الثلث رد إلى النصف، نظير الإصبع من أصابع اليد للرجل والمرأة، هما ستة في الدية، وهي الابهام مائة وستة وستون دينارا وثلثان، والمرأة والرجل في دية الأصابع سواء، لأنها إذا لم تجاوز