قال له (صلى الله عليه وآله): " لو استتر لكان خيرا له إذا تاب ".
أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله (21890) 2 الصدوق في المقنع: واعلم أن عقوبة من لاط بغلام أن يحرق إلى أن قال وإذا أحب التوبة تاب من غير أن يرفع خبره إلى امام المسلمين، فان رفع خبره إلى الامام هلك، فإنه يقيم عليه احدى هذه الحدود.
15 (باب جواز العفو عن الحدود التي للناس، قبل المرافعة إلى الامام) (21891) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" سرقت خميصة (1) لصفوان بن أمية، فأتى بالسارق إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، فأمر بقطع يده، فقال صفوان: لم أكن أظن الامر يا رسول الله يبلغ هذا، وقد وهبتها له، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): فهلا كان هذا قبل أن تأتي به!؟ أن الحد إذا انتهى إلى الوالي لم يدعه ".
(21892) 2 وعن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " وأما ما كان من حقوق الناس في حد، فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام ".
(21893) 3 فقه الرضا (عليه السلام): " عن العالم (عليه السلام) أنه قال: فأما ما كان من حق بين الناس، فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام قبل