(٢٢٥٥٧) ٧ عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " ان أعتى الناس على الله، القاتل غير قاتله، والقاتل في الحرم، والقاتل بذحل (١) الجاهلية ".
٩ (باب أن من قتل مؤمنا على دينه، فليست له توبة، والا صحت توبته) (٢٢٥٥٨) ١ العياشي في تفسيره: عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا، له توبة؟
قال: " إن كان قتله لايمانه فلا توبة له، وإن كان قتله لغضب أو بسبب شئ من أمر الدنيا، فان توبته أن يقاد منه " الخبر.
(٢٢٥٥٩) ٢ وعن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " ولا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة ".
(٢٢٥٦٠) ٣ علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما﴾ (1) قال: من قتل مؤمنا على دينه لم تقبل توبته، ومن قتل نبيا أو وصي نبي فلا توبة له، لأنه لا يكون مثله فيقاد به، وقد يكون الرجل بين المشركين واليهود والنصارى، يقتل رجلا من المسلمين على أنه مسلم، فإذا دخل في الاسلام محاه الله عنه، لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله):