32 (باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع، وإذا قامت عليه بينة قطع) (22356) 1 فقه الرضا (عليه السلام): " فان أقر العبد على نفسه بالسرقة، لم يقطع ولم يغرم مولاه، لأنه أقر في مال غيره ".
33 (باب في نوادر ما يتعلق بأبواب حد السرقة) (22357) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه أتي بمجنون قد سرق، فأرسله وقال: " لا قطع على مجنون ".
(22358) 2 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " من قطعت يده أو رجله على سرقة، فمات فلا دية له، والحق قتله ".
(22359) 3 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد،، عن جده: " أن رجلا أتى عليا (عليهم السلام)، فقال: يا أمير المؤمنين، إن لصا دخل على امرأتي فسرق حليها، فقال علي (عليه السلام): أما انه لو دخل على ابن صفية، ما رضي بذلك حتى تعمد بالسيف ".
(22360) 4 وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام): أنه قال: " من أسرق السراق من سرق من لسان الأمير، ومن أعظم الخطايا اقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق ". الخبر.