دنانير، إذا كسرت، ودية صدعها سبعة دنانير، ودية نقل عظامها خمسة دنانير، وموضحة كل ضلع ربع دية كسرها ديناران ونصف دينار، وإن نقب ضلع منها (فديته ديناران ونصف دينار، وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن ثقب من الجانبين كليهما برمته، أو طعنة وقعت في الشغاف، فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ".
(22945) 2 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال (1): " في الصدر إذا رض فانثنى شقاه جميعا، فديته نصف الدية خمسمائة دينار، وفي كل شق ربع الدية كاملة، وإن انثنى الصدر مع الكتفين، ففي ذلك الدية كاملة ".
(22946) 3 وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " فيما خالط الصدر من الأضلاع إذا كسر، فديته خمسة وعشرون دينارا، وفي الأضلاع مما يلي العضدين وفي كل ضلع منها عشرة دنانير ".
(22947) 4 فقه الرضا (عليه السلام): مثل ما في كتاب ظريف، إلا أنه قال: " في دية ما خالط القلب من الأضلاع، خمسة وعشرون دينارا ونصف، وفي دية صدع ما يلي منها العضدين عشرة دنانير ".
14 (باب دية الصلب) (22948) 1 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1): أنه