رحمه الله عن حيدر بن محمد بن نعيم، وحدثنا جعفر بن محمد بن قولويه، عن جعفر بن محمد بن مسعود، جميعا عن محمد بن مسعود العياشي، قال:
حدثني جعفر بن أحمد بن أيوب، عن العمركي، قال: حدثني أحمد بن بشر (1)، عن يحيى بن المثنى، عن علي بن الحسن (2) بن رباط، [عن حريز] (3) قال: دخلت على أبي حنيفة وعنده كتب كادت تحول بينه وبيني إلى أن قال فقال لي: ما تقول في مكاتب، كانت مكاتبته ألف درهم وادى تسعمائة وتسعة وتسعين، ثم أحدث يعني الزنى كيف تحده؟
فقلت: عندي بعينها، حديث حدثني محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام): " أن عليا (عليه السلام)، كان يضرب بالسوط [وبثلثه] (4) وبنصفه وببعضه بقدر استحقاقه.. " الخبر.
31 (باب حكم من وطأ مكاتبته، وقد تحرر بعضها) (22067) 1 الصدوق في المقنع: وإذا وقع الرجل على مكاتبته، فان كانت أدت (ربع مال الكتابة) (1) ضرب الحد، وإن كان محصنا رجم، وإن لم تكن أدت شيئا، فليس عليه شئ.