8 (باب أن دية الجراح والشجاج في العبد، بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر) (23101) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: " أن عليا (عليه السلام)، قضى في موضحة العبد نصف عشر قيمته ".
(23102) 2 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، قال: " جراحة العبد على النصف من جراحة الحر (1) في عينه نصف ثمة، وفي يده نصف ثمنه، وفي رجله نصف ثمنه، وفي مارنه (2) نصف ثمنه ".
(23103) 3 الصدوق في المقنع: واعلم أن جراحات العبد، على نحو جراحات الأحرار في الثمن.
9 (باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات الشجاج والجراح) (23104) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام): " أنه قضى في العضة إذا أدمى اليد أو الظفر أو الوجه،