مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٨ - الصفحة ١٤١
منها الغلول (1).
(دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه جمع أهل الكوفة ليقسم بينهم متاعا اجتمع عنده، فقام رجل فاشتمل على مغفر فاخذه، فرفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقال: " ليس عليه قطع، لأنه شريك في المتاع فليس بسارق، ولكنه خائن ".
وعنه (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " ولا قطع في الغلول ".
24 (باب أنه لا يقطع السراق في عام المجاعة في شئ مما يؤكل) (22327) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" لا يقطع السارق في عام سنة " يعني مجاعة.
(22328) 2 الشيخ الطوسي في النهاية: روي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " لا قطع على من سرق شيئا من المأكول في عام مجاعة ".
25 (باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية أو غير عارية) (22329) 1 الشيخ المفيد في الإختصاص: عن عبد الله، عن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان، عن أبي الحسين محمد بن علي بن الفضل بن عامر

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب حد السرقة.
٢ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٤.
الباب ٢٤ ١ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٩٣.
٢ النهاية ص ٧١٩.
الباب ٢٥ ١ الاختصاص ص ١٥١.
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست