10 (باب ثبوت القصاص في عين الأعور، إذا قلع عين انسان صحيح، ويرد عليه نصف الدية) (22752) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" وإذا فقئت عين الأعور الصحيحة يعني عمدا فعمى، فإن شاء فقأ احدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ الدية كاملة ولم يفقأ عين صاحبه ".
(22753) 2 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال في الأعور إذا فقأ عين صحيح: " تفقأ عينه الصحيحة " قيل لأبي عبد الله (عليه السلام):
إذا يصير أعمى؟ قال: " الحق أعماه ".
11 (باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة) (22754) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" لا يقتص من المنقلة ولا من السمحاق (1) ولا مما هو دونها يعني (عليه السلام) مما هو دونها إلى الدماغ وداخل الرأس قال (عليه السلام): وفيهما الدية ولا يقاد من المأمومة، ولا من الجائفة، ولا من كسر عظم، وفي ذلك كله العقل " (2).
(22755) 2 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى