(22075) 4 الصدوق في المقنع: وان اقتضت جارية جارية بيدها (1)، فعليها المهر، وتضرب الحد.
36 (باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت، وليس بينهما رحم، أو تحت فراشها) (22076) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: مرسلا: وإذا وجدت المرأة مع الرجل ليلا، فإنه لا رجم بينهما.
37 (باب أن المرأة إذا أقرت أربعا انها زنت بفلان، لزمها حد الزنى وحد القذف، وليس على الرجل شئ) (22077) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تسألوا الفاجرة: من فجر بك؟ فكما هان عليها الفجور، يهون عليها أن ترمي الرجل البرئ المسلم ".
ورواه في الدعائم: عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله (1).
(22078) 2 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام) قال: " إذا سئلت الفاجرة: من فجر بك؟ فقالت: فلان، جلدتها (1) حدين، حدا لفريتها