(22986) 2 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه قضى في العين القائمة يعني الصحيحة الحدقة، التي لا يرى بها صاحبها إذا فقئت مائة دينار.
(22987) 3 الصدوق في المقنع: وفي العين القائمة إذا طمست، ثلث ديتها.
28 (باب أن في حلق شعر المرأة مهرها، وكذا في إزالة بكارتها، فإن لم ينبت الشعر فالدية كاملة) (22988) 1 الصدوق في المقنع: قال عبد الله بن سنان لأبي عبد الله (عليه السلام): ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال: " يضرب ضربا وجيعا، ويحبس في حبس المسلمين حتى يستبرئ، فان نبت اخذ منه مهر نسائها، فإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة خمسة آلاف درهم " قال:
فكيف صار مهر نسائها عليه، ان ينبت شعرها، وإن لم ينبت فالدية؟
فقال: " يا ابن سنان، ان شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا ".
(22989) 2 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه قضى في امرأة افتضت جارية بيدها، قال: " عليها مهرها وتوجع عقوبة ".
(22990) 3 وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " وإن كانت امرأة فحلق رجل رأسها، حبس في السجن حتى ينبت، ويخرج بين (1) ذلك