29 (باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا، ويضمن ما أفسدت ليلا) (22870) 1 عوالي اللآلي: عن الشهيد، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قضى في ناقة البراء بن عازب، لما أفسدت حائطا: أن على أهل الحائط حفظها نهارا، وعلى أهل الماشية حفظها ليلا.
30 (باب أن من أشعل نارا في دار الغير، ضمن ما تحرقه) (22871) 1 الصدوق في المقنع: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه قضى في رجل أقبل بنار فأشعل في دار قوم، فاحترقت الدار واحترق أهلها واحترق متاعها، ان يغرم قيمة الدار وما فيها، ثم يقتل.
31 (باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت إلى النفس، وإن جرحه اثنان فمات، فعليهما الدية نصفان وإن تفاوت الجرحان) (22872) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: " أن عليا (عليه السلام) قضى في الرجل تصيبه الجراحة، فيمكث الأيام أو الشهر، أو أقل أو أكثر فيموت، قال علي (عليه السلام): إن أقام أولياء المجروح بينة أنه مات من تلك الجراحة، صارت الدية واجبة ".