حبس في تهمة إلا في دم، والحبس بعد معرفة الحق ظلم ".
11 (باب نوادر ما يتعلق بأبواب دعوى القتل، وما يثبت به) (22728) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه رخص في تقرير المتهم بالقتل، والتلطف في استخراج ذلك منه.
وقال (عليه السلام): " لا يجوز على رجل قود ولا حد، باقرار بتخويف ولا حبس ولا ضرب ولا قيد ".
ورواه في الجعفريات: بسنده المتقدم، عنه (عليه السلام)، مثله (1).
(22729) 2 وعنه (عليه السلام)، أنه كان يقول: " شهادة الصبيان جائزة فيما بينهم في الجراح، ما لم يتفرقوا، أو ينقلبوا إلى أهاليهم، أو يلقاهم أحد ".
(22730) 3 وعنه (عليه السلام)، أنه أتي برجل يسمع وهو يتواعده بالقتل، فقال: " دعوه، فان قتلني فالحكم فيه لولي الدم ".
(22731) 4 ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " أول ما ينظر الله بين الناس في الدماء ".