النصف الآخر، فلا يزال كذلك حتى تبقى اثنتان، فيقرع بينهما، فأيهما وقع السهم لها تذبح وتحرق، وقد نجا سائرها ".
(22470) 2 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" من أتى بهيمة جلد الحد، وحرم لحم البهيمة ولبنها، إن كانت مما يؤكل فتذبح وتحرق بالنار، لتتلف فلا يأكلها أحد، وإن لم تكن له كان ثمنها في ماله ".
(22471) 3 الصدوق في المقنع: وإذا أتى الرجل البهيمة، فإنه يقام قائما ثم يضرب بالسيف أخذ منه ما أخذ، وروي: عليه الحد.
(22472) 4 فقه الرضا (عليه السلام): " من أتى بهيمة عزر ".
2 (باب أن من زنى بميتة، أو لاط بميت، فعليه حد الزنى واللواط (22473) 1 علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية: بإسناده عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام)، أنه قال: " سئل الرضا (عليه السلام) عن نباش نبش قبر امرأة ففجر بها، وأخذ أكفانها، فأمر بقطعة للسرقة، ونفيه لتمثيله بالميت ".