(22968) 6 الصدوق في المقنع: اعلم أن في النطفة عشرين دينارا، وفي العلقة أربعين دينارا، وفي المضغة ستين دينارا، وفي العظم ثمانين دينارا، فإذا كسي لحمة ففيه مائة دينار حتى يستهل، فإذا استهل ففيه الدية كاملة، فان خرج في النطفة قطرة دم (فهي عشر) (1) النطفة ففيها اثنان وعشرون دينارا، فإذا قطرت قطرتين فأربعة وعشرون، فان قطرت ثلاث قطرات فستة وعشرون، وإن قطرت أربع قطرات فثمانية وعشرون، فان قطرت خمس قطرات ففيها ثلاثون دينارا، وما زاد على النصف فبحساب ذلك حتى يصير علقة، فإذا كان علقة فأربعون دينارا، فان خرجت النطفة متخضخضة (2) بالدم، فإن كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا، وإن كان دما أسود فلا شئ عليه، إلا التعزير لأنه ما كان من دم صاف فهو للولد وما كان من دم أسود فإنما ذلك من الجوف، فان كانت العلقة تشبه العرق من اللحم، ففي ذلك اثنان وأربعون دينارا، فإن كان في المضغة شبه العقدة عظما يابسا، فذلك العظم أول ما يبتدأ به، ففيه أربعة دنانير، ومتى زاد زيد أربعة حتى يتم ثمانين، فإذا كسي العظم لحما، وسقط الصبي لا يدرى أحي كان أم ميت، فإنه إذا مضت خمسة أشهر، فقد صارت فيه حياة واستوجب الدية.
20 (باب أن من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة، أجزأه غرة عبد أو أمة بقيمة الدية) (22969) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن