35 (باب أن في الأسنان الدية، وأنها تقسم على ثمان وعشرين، وكيفية القسمة، وحكم ما زاد) (23007) 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال: " في دية الأسنان في الخطأ، فما كان منها من مقدم الفم وهي اثنتا عشرة سنا في كل سن منها خمسون دينارا، وهي الثنايا والرباعية والأنياب، وفي مؤخر الفم وهي الأضراس في كل ضرس خمسة وعشرون دينارا، وهي ستة عشر ضرسا من كل جانب أربع، فذلك كمال الدية في الأسنان كلها، وعلى هذا العدد حسابها، ومن الناس من يكون له عشرون ضرسا من كل جانب خمس، وليس على ذلك الحساب (1)، إنما الحساب على ستة عشر، وإذا أصيب ضرس ممن له عشرون ففيه خمسة وعشرون دينارا، وإن أصيب العشرون كلها ففيها أربعمائة دينار، وكذلك إذا كانت فيها ستة عشر، وما انكسر من الضرس أو السن فبحسابه ".
(23008) 2 الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الحسن بن محبوب [عن هشام بن سالم] (1)، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أصلحك الله، إن بعض الناس له في فمه اثنان وثلاثون سنا، وبعضهم له ثمانية وعشرون، فعلى كم تقسم دية الأسنان؟
فقال: " الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا، اثنا عشر في مقاديم الفم، وستة عشر سنا في مواخيره، فعلى هذا قسمت دية الأسنان، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب، فان ديتها خمسمائة درهم، وهي اثنا عشر سنا، فديتها كلها ستة آلاف درهم، ودية كل سن من الأضراس حتى