أبواب موجبات الضمان 1 (باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة، وحكم ما لو سكر أربعة فاقتتلوا، فقتل اثنان، وجرح اثنان) (22817) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام): " رفع إليه أربعة نفر شربوا فسكروا فتباعجوا بسكين كانت معهم، فحبسهم فمات منهم رجلان وبقي منهم رجلان، فسئل أهل المقتولين، فقال أهل المقتولين: أقدهما بصاحبنا، فقال علي (عليه السلام) للقوم: ما ترون؟ قالوا: نرى أن تقيدهما، فقال علي (عليه السلام): لعل اللذين ماتا، قتل كل واحد منهما صاحبه قالوا: لا ندري، قال علي (عليه السلام): بل اجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة، واخذ دية جراح الباقين من دية المقتولين ".
(22818) 2 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه قضى في أربعة نفر شربوا الخمر فتباعجوا بالسكاكين، فأتي بهم فحبسهم، فمات منهم رجلان وبقي رجلان، فقال أهل المقتولين: أقدنا من هذين، ولم يكن أحد أقر ولم تقم عليهم بينة، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام):