27 (باب حكم وطئ المطلقة بعد العدة وفيها) (22058) 1 الصدوق في المقنع: وإذا غشى الرجل امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد، وان غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة لها.
(22059) 2 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام): " أن رجلا تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فواقعها، وظن أن له عليها الرجعة، فرفع إلى علي (عليه السلام)، فدرأ عنه الحد بالشبهة. " الخبر.
(28 (باب أنه يجب على المملوك إذا زنى نصف الحد خمسون جلدة، ولا يرجم وإن كان محصنا، إلا ما استثني) (22060) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
في العبد والأمة: " إذا زنى أحدهما جلد خمسين جلدة، مسلما كان أو مشركا، وليس على العبيد نفي ولا رجم ".
(22061) 2 فقه الرضا (عليه السلام): " فان زنى العبد أو (1) الجارية جلد كل واحد منهما خمسين جلدة، محصنين كانا أو غير محصنين ".
(22062) 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عبد الرحمان، قال: