(22858) 2 دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال في الفارسين يتصادمان فيموتان، جميعا أو أحدهما، أو يناله كسر أو جراحة، قال: " إن تعمدا أو أحدهما قصد صاحبه، فعلى المعتمد القصاص فيما يقتص منه، والدية فيما تجب فيه الدية، فيما أصاب صاحبه، وإن كان ذلك خطأ، فالدية على عاقلة كل واحد منهما ".
فالذي يضمن كل واحد منهما إذا قصدا جميعا نصف الدية، لان الذي أصاب صاحبه من فعلهما معا، وكذلك تضمن العاقلة إذا اصطدما معا خطأ، فان صدم أحدهما صاحبه، فعلى الصادم الدية في العمد في ماله، وعلى عاقلته في الخطأ فيما أصاب من المصدوم، وما أصابه فهو هدر، لأنه من فعل نفسه، وهو كمن سقط عن دابته أو صدمت به جدارا أو ما أشبههما.
قلت: لا شبهة في وقوع التحريف في رواية الكليني المذكورة في الأصل (1)، وعليها بني عنوان الباب، والأولى أن يقول: (حكم الفارسين) كما في خبر الشيخ الموافق لما أخرجناه (2).
21 (باب حكم قاتل الخنزير، وكاسر البربط) (22859) 1 الصدوق في المقنع: ورفع إلى علي (عليه السلام) رجل قتل خنزيرا لذمي، فضمنه قيمته.
(22860) 2 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن