(23019) 2 فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا أصيب ظفرا ابهام اليدين على ما يوجب النفقة، ففي كل واحدة منها ثلث دية أظفار اليد، ودية أظفار كل يد مائتان وخمسون دينارا، الثلث من ذلك ثلاث وثمانون دينارا وثلث، والدية في الأصابع الأربع في كل يد مائة وستة وستون دينارا وثلثان، الربع من ذلك واحد وأربعون دينارا وثلثان / ودية أظفار الرجلين كذلك، وروي: أن على كل ظفر ثلاثين دينارا، والعمل في دية الأظافير في اليدين والرجلين، على كل واحد ثلاثون دينارا ".
39 (باب دية مفاصل الأصابع والابهام) (23020) 1 الصدوق في المقنع: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه كان يفتي في كل مفصل من الأصابع بثلث عقل تلك الإصبع (1)، إلا الابهام فإنه كان يفتي (2) في مفصلها نصف عقل تلك الإصبع، لان لها مفصلين.
40 (باب أن في شحمة الأذن ثلث ديتها) (23021) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، أنه قال: " في شحمة الأذن، نصف دية الأذن ".
(23022) 2 فقه الرضا (عليه السلام): " وفي شحمة الأذن، ثلثا دية الأذن ".