(وأسقط في دية قرحتها " ثلث دينار) " (1).
17 (باب ديات القدم وأصابعه) (22957) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: " وفي القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، خمس دية الرجلين مائتا دينار، وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها، خمسون دينارا، ودية الأصابع والقصب التي في القدم الابهام ثلث دية الرجلين، ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، ودية كسر الابهام القصبة تلي في القدم، خمس دية الابهام، ستة وستون دينارا وثلثا دينار، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث، وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي فكها عشرة دنانير، ودية المفصل الأعلى من الابهام وهو الثاني الذي فيه الظفر، ستة عشر دينار وثلثا دينار، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس، وفي نقل عظامه (1) ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي ناقبته (2) أربعة دنانير وسدس، وفي صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث، وفي فكه خمسة دنانير، ودية كل إصبع منها سدس دية الرجل (3) ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار، ودية قصبة الأصابع الأربع سوى الابهام، دية كسر كل قصبة منها، ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية موضحة كل قصبة منها، أربعة دنانير