له: فقد كذبت، ويعاد عليه الامر من أوله، حتى يستوي القياس من أربع جهات، وينبغي ان يستر ما بينه وبين الماشي بالبيضة، فلا يرى نقل قدميه، لئلا يحسب الخطى، فإذا اعتدل ذلك علم أنه منتهى بصره الصحيح، ثم تربط عينه الصحيحة وترسل المضروبة، ويفعل به كما فعل به أولا، فإذا استوى قياسه، نظر ما بينه وبين الأول، وحسب له من الدية مثل ما نقص ".
وكذلك قال (عليه السلام) يفعل في السمع، وينقر له بالدرهم.
(23067) 3 فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا أصيب الرجل في احدى عينيه بعلة من الرمي أو غيره، فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة، فينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة، ثم تغطي عينه الصحيحة، فينظر ما منتهى عينه المصابة، فيعطى ديته بحساب ذلك ".
9 (باب دية سلس البول والغائط، والافضاء، ومن داس بطن رجل حتى أحدث) (23068) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام): " أنه قضى في الرجل يضرب فلا يستطيع أن يحبس بوله، وفي الرجل يضرب فلا يستطيع أن يحبس غائطه، الدية كاملة ".
(23069) 2 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام): في الرجل يضرب فيصيبه الفحج (1) في البول، قال: " الدية كاملة " وفي الرجل يضرب