٣٢ (باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة، وإن أسلم عند إرادة الحد) (٢٢٠٦٨) ١ محمد بن علي بن شهرآشوب في المناقب: عن جعفر بن رزق الله، قال: قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة، فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم، فقال يحيى بن أكثم: الايمان يمحو ما قبله، وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود، فكتب المتوكل إلى علي بن محمد النقي (عليه السلام) يسأله، فلما قرأ الكتاب كتب: " يضرب حتى يموت " فأنكر الفقهاء ذلك، فكتب إليه يسأله عن العلة، فقال: " بسم الله الرحمن الرحيم ﴿فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين﴾ (1) " السورة، قال: فأمر المتوكل فضرب حتى مات (22069) 2 فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا زنى الذمي بمسلمة قتلا جميعا ".
33 (باب حكم المرأة إذا زنت فحملت، فقتلت ولدها سرا) (22070) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبيه قال: وقضى أمير المؤمنين علي (عليه السلام)، في امرأة زنت فحبلت، فقتلت ولدها سرا، فأمر بها فجلدت مائة جلدة، ثم رجمت، وكان أول من رجمها.