13 (باب أن من دخل دارا باذن صاحبها، فعقره كلب نهارا ضمنه، وإن دخل بغير إذن لم يضمن) (22841) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام): أنه قضى في رجل دخل دار قوم بغير اذنهم فعقره كلبهم، فقال: " لا ضمان عليهم " قيل: فان دخل دارهم بإذنهم فعقره كلبهم، قال: " ضمنوا ".
(22842) 2 دعائم الاسلام: باسناده عنه (عليه السلام)، مثله، وفيه:
قال: " يضمنون ".
14 (باب حكم الدابة إذا جنت على أخرى) (22843) 1 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): أن رجلا استعدى عنده على رجل، فقال: يا رسول الله، ان ثورا لهذا قتل حمارا لي، فقال لهما: " اذهبا إلى أبي بكر فاسألاه، وارجعا إلي بما يقول " فسألاه فقال: ليس على البهائم قود، فرجعا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأخبراه، فقال: " اذهبا إلى عمر فاسألاه، وارجعا إلي بما يقول " [فسألاه] (1)، فقال: مثل ما قال أبو بكر، فأخبر النبي (صلى الله عليه وآله) بقول عمر، فقال: " اذهبا إلى علي (عليه السلام) فاسألاه، وارجعا إلي بما يقول "، فسألاه فقال (عليه السلام): " إن كان الثور دخل على الحمار في مأمنه حتى قتله فصاحبه ضامن، وإن كان الحمار هو الداخل على الثور فقتله