الثلث، فان قطع للمرأة زيادة إصبع وهو ثلاثة وثمانون دينارا وثلث، حتى يصير الجميع أربعمائة وستة عشر دينارا وثلثي دينار، وجب لها من جميع ذلك مائتا دينار وثمانية دنانير وثلث، وردت من بعد الثلث إلى النصف ".
42 (باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره، سوى الزوج والمولى) (23026) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه قضى في امرأة افتضت جارية بيدها، قال: " عليها مهرها، وتوجع عقوبة ".
(23027) 2 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام): " أنه رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام، فافتضت إحداهما صاحبتها الأخرى بإصبعها، فقضى على التي فعلت عقرها، ونالها بشئ من ضرب ".
(23028) 3 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، في الرجل يغتصب البكر فيفتضها وهي أمة، قال: " عليه الحد، ويغرم العقر، فان كانت حرة، فلها مهر مثلها ".
(23029) 2 الصدوق في المقنع: ورفع إلى علي (عليه السلام) جاريتان دخلتا الحمام فاقتضت إحداهما الأخرى بإصبعها، فقضى على التي فعلت عقلها.
(23030) 5 البحار، نقلا عن كتاب مقصد الراغب: عن أمير المؤمنين