34 (باب حكم المرأة إذا تشبهت لرجل حتى واقعها) (22071) 1 الشيخ الطوسي في النهاية: وقد روي أن امرأة تشبهت لرجل بجاريته، واضطجعت على فراشه ليلا فظنها جاريته، فوطأها من غير تحرز، فرفع خبره إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فأمر بإقامة الحد على الرجل سرا وإقامة الحد على المرأة جهرا.
35 (باب حكم من غصب أمة فاقتضها، أو اقتض حرة ولو بإصبعه) (22072) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام): في الرجل يغتصب البكر فيفتضها (1) وهي أمة، قال:
" عليه الحد ويغرم العقر، فان (2) كانت حرة فلها مهر مثلها ".
(22073) 2 وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام): أنه رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام، فاقتضت إحداهما صاحبتها الأخرى بإصبعها، فقضى على التي فعلت عقرها، ونالها بشئ من الضرب.
(22074) 3 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه قضى في امرأة اقتضت جارية بيدها، قال: " عليها مهرها، وتوجع عقوبة ".