4 (باب حكم المملوك في الحد، قاذفا ومقذوفا، قنا * ومبعضا (*) (22149) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " لا ينبغي قذف المملوك، وقد جاء فيه تغليظ وتشديد، سأل رجل من الأنصار رسول الله (صلى الله عليه وآله)، عن امرأة قذفت مملوكة لها، فقل رسول الله (صلى الله عليه وآله): قل لها فلتنصبن لها نفسها، والا أقيدت منها يوم القيامة ".
(22150) 2 قال أبو عبد الله (عليه السلام): " ومن قذف مملوكا يعني لغيره نكل به، فان كانت أم المملوك حرة جلد الحد يعني إذا قذفه بها ومن قذف عبده فقد أثم، وينبغي له أن يسأله بأن يحلله ويعفو عنه ".
(22151) 3 وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا: " إذا قذف المملوك حرا ضرب الحد كاملا، إنما هو حد الحر يؤخذ من ظهره ".
(22152) 4 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: قال (عليه السلام): " قال أبي: والمملوك إذا قذف الحر حد ثمانين ".
(22153) 5 وعن عبد الرحمان، عنه يعني الصادق (عليه السلام) في حديث قال: " والرجل إذا قذف المحصنة جلد ثمانين، حرا كان أو مملوكا ".