(عليه السلام) أن يغرم نصف دية اليد ولا يقطع، وان رجعا جميعا وقالا:
شبه علينا: أغرما جميعا دية اليد من أموالهما خاصة ".
(22758) 2 دعائم الاسلام: عنه (عليه السلام)، ما يقرب منه، وفي آخره: قال (عليه السلام): " لو (أعلم انكما) (1) تعمدتما قطعتكما ".
14 (باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان حتى أحدث في ثبابه، إن لم يؤد ثلث الدية) (22759) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام): " في الرجل يضرب فيحدث غائطا، فقضى علي (عليه السلام) أما أن يداس بطنه فيحدث غائطا، وأما أن يفتدي فيغرم ثلث الدية ".
(22760) 2 الصدوق في المقنع: ورفع إلى علي (عليه السلام) رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه، فقضى (1) أن يداس بطنه حتى يحدث كما أحدث، أو يغرم ثلث الدية.
15 (باب أن من قتله القصاص بأمر الإمام، فلا دية له في قتل ولا جراحة) (22761) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: