أبي طالب (عليهم السلام)، قتل رجلا بالحير (1) فصلبه ثلاثة أيام، ثم أنزله يوم الرابع فصلى عليه، ثم دفنه ".
5 (باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله، إذا لم يندفع بدونه) (22391) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سئل عن الرجل يقتل دون ماله، فقال: " قد جاء عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): أن من قتل دون ماله فهو شهيد، ولو كنت أنا لتركت المال ولم أقاتل عليه، وإن أراد القتل لم يسع المرء المسلم إلا المدافعة عن نفسه ".
(22392) 2 الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: " ومن فتك بمؤمن يريد ماله ونفسه، فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال ".