مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٨ - الصفحة ٣٠٤
المكاتب يقتل، قال: " يؤدي بقدر ما أدى دية الحر، وإذا أصاب حدا أو ميراثا، ورث بحساب ما عتق منه ".
10 (باب أن العبد القاتل، إذا أعتقه مولاه، ضمن الدية، وصح العتق) (22801) 1 الصدوق في المقنع: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)، في عبد قتل حرا خطأ، فلما قتله أعتقه مولاه، فأجاز عتقه، وضمنه الدية.
11 (باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء، كل واحد ثمانمائة درهم) (22802) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" إذا قتل المسلم اليهودي، أو النصراني، أدب أدبا بليغا، وغرم ديته وهي ثمانمائة درهم " الخبر.
(22803) 2 فقه الرضا (عليه السلام): " ودية الذمي الرجل ثمانمائة درهم، والمرأة على هذا الحساب أربعمائة درهم، وروي: أن دية الذمي أربعة آلاف درهم ".
(22804) 3 الصدوق في المقنع: ودية اليهودي والمجوسي والنصراني وولد الزنى، ثمانمائة درهم.

الباب ١٠ ١ المقنع ص ١٩٢.
الباب ١١ ١ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٢٨.
٢ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٤٤.
٣ المقنع ص ١٨٩.
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست