الأصابع: " إذا شلت، فقد تم عقلها ".
(22983) 2 وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " في اليد الشلاء والإصبع الشلاء، في كل واحد منهما ثلث الدية ".
(22984) 3 الصدوق في المقنع: (واليد الشلاء فيها ثلث الدية) (1)، فإن قطع عبد يد رجل حر وثلاث أصابع من يده شلل، فان كانت قيمة العبد أكثر من دية الإصبعين الصحيحين والثلاث الأصابع الشلل، رد الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد، وان شاء أخذ قيمة الإصبعين الصحيحين، والثلاث الأصابع الشلل، (وقيمة الإصبعين الصحيحين) (2) مع الكف ألفا درهم، (والثلاث أصابع الشلل مع الكف ألف درهم) (3) لأنها على الثلث من دية الصحاح، وإذا كانت قيمة العبد أقل من دية الإصبعين الصحيحين والثلاث الأصابع الشلل، دفع العبد إلى الذي قطعت يده، أو يفتديه مولاه.
27 (باب دية خسف العين العوراء، والعين الذاهبة القائمة تفقأ) (22895) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: " أن عليا (عليهم السلام)، قضى في العين القائمة إذا أصيبت بمائة دينار ".