الحرز، ولكن يضرب ضربا وجيعا (2) ويغرم ما أفسد ".
(22274) 5 وعنه (عليه السلام): أنه أتي برجل ومعه بز (1)، زعموا أنه سرقه الرجل، ولم تقم عليه بينة، فقال الذي في يده البز: إنما أخذته أمزح معه، فقال لصاحب البز: " أكنت تعرفه؟ " يعني الرجل، قال: نعم، فخلى سبيله.
(22275) 6 وعنه (عليه السلام) قال: " من عرفت في يده سرقة، فقال:
اشتريتها، ولم يقر بالسرقة، ولم تقم عليه بينة، لم يقطع، وتؤخذ السرقة من يديه إذا قامت البينة لمدعيها عليه ".
9 (باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع) (22276) 1 الصدوق في المقنع: فإن سرق رجل فلم يقدر عليه: ثم سرق مرة أخرى، فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والأخيرة، فإنه تقطع يده بالسرقة الأولى، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة، لان الشهود شهدوا عليه جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة، قبل أن تقطع يده بالسرقة الأولى، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم امسكوا حتى تقطع يده، ثم شهدوا عليه بعد بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى.
(22277) 2 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" من سرق ثم تنحى، فلم يقدر عليه حتى سرق مرة أخرى فأخذ، قال:
" تقطع يده، ويضمن ما أتلف ".