قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام): في الرجل يصيب الجراحة عمدا، مثل الجائفة (1)، والمأمومة (2)، والمنقلة (3)، وكسر العظم: " ان ذلك كله في ماله خاصة " الخبر.
12 (باب أن الصحيح إذا قلع عين أعور، ثبت القصاص في احدى عينيه مع نصف الدية، لا فيهما) (22756) 1 الصدوق في المقنع: وقضى أبو جعفر (عليه السلام) في عين الأعور إذا أصيبت عينه الصحيحة ففقئت، ان يفقأ عين الذي فقأ عينه ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ الدية كاملة.
13 (باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا، إذا قطعت يد المشهود عليه بالسرقة، وله قطع يديهما بعد رد فاضل الدية، وإن لم يتعمدا ضمنا الدية) (22757) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: " ان عليا (عليهم السلام) قضى في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعت يده، ثم رجع أحدهما فقال: شبه علي، فقضي علي