ورواه في الدعائم: عنه (عليه السلام)، مثله، وفيه " بامام عدل " (1).
(21926) 2 وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، قال:
" ثلاثة إن أنتم فعلتموهن لم ينزل بكم بلاء: جهاد عدوكم، وإذا رفعتم إلى أئمتكم حدودكم فحكموا فيها بالعدل، وما لم تتركوا الجهاد ".
(21927) 3 وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام): " أن أبا بكر وعمر وعثمان، كانوا يرفعون إلى علي بن أبي طالب (عليه السلام)، لعلمه بها، لا يستبدون برأي دونه، فما حكم فهو جائز ".
(21928) 4 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" ليس للرجل أن يقيم الحد على عبده وأمته، دون السلطان ".
26 (باب وجوب إقامة الحد على الكفار، إذا فعلوا المحرمات جهرا، أو رفعوا إلى حاكم المسلمين) (21929) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" يضرب الحر والعبد في الخمر والمسكر من النبيذ ثمانين، وكذلك يضرب الحد اليهودي والنصراني والمجوسي، إذا أظهروا ذلك في مصر من أمصار المسلمين، إنما ذلك لهم في بيوتهم، فان أظهروه ضربوا الحد ".
(21930) 2 وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " تقام الحدود على