(22177) 2 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " إذا قذف المسلم مشركة وزوجها مسلم أو ابنها، أو قذف مشركا وله ولد مسلم، فقام المسلم يطلب الحد، جلد القاذف حد القذف ".
(22178) 3 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " إذا قذف المشرك مسلما، ضرب الحد وحلق رأسه ولحيته، وطيف به على أهل ملته ونكل، ليكون عظة لغيره من المشركين ".
(22179) 4 فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا قذف ذمي مسلما، جلد حدين: حد للقاذف والحد الآخر لحرمة الاسلام ".
وقال: " وإذا قذف الرجل المسلم الذمي لم يجلد " (1).
(22180) 5 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الرضا، عن أبيه، (عليهما السلام) (1) في حديث: " واليهودي والنصراني والمجوسي، متى قذفوا المسلم كان عليهم الحد، واليهودية والنصرانية، متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها، بحد القاذف لان المسلم قد حصنها ".
17 (باب أنه إذا تقاذف اثنان، سقط عنهما الحد، ولزمهما التعزير (22181) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في