ولا على صبي حتى يدرك، ولا على النائم حتى يستيقظ ".
(21362) 3 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا، أبي عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: أن عليا (عليهم السلام)، قال: الغلام لا يجب عليه الحد كاملا، حتى يحتلم ويسطع ريح إبطه ".
ورواه في الدعائم: عنه (عليه السلام)، مثله (1).
7 (باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد) (21863) 1 الصدوق في المقنع: وإن أوجب رجل على نفسه الحد، فلم يضرب حتى خولط وذهب عقله، فإن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل، أقيم عليه الحد كائنا ما كان.
8 (باب أنه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو) (21864) 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال في قوم امتنعوا بأرض العدو، وسألوا أن يعطوا عهدا لا يطالبون بشئ مما عليهم، قال: " لا ينبغي ذلك، لان الجهاد في سبيل الله إنما وضع لإقامة حدود الله، ورد المظالم إلى أهلها، ولكن إذا غزا الجند أرض العدو فأصابوا حدا، استؤني بهم إلى أن يخرجوا من ارض العدو فيقام عليهم الحد، لئلا تحملهم الحمية على أن يلحقوا بأرض العدو ".