37 (باب دية السن إذا ضربت ولم تقع واسودت) (23015) 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا اسودت السن إلى الحول ولم تقع (1) فديتها دية الساقط، وإذا انصدعت ولم تسقط فديتها نصف دية الساقط، وإن انكسر منها شئ فبحسابه من الخمسين دينار، وكذلك ما ينال الأضراس من سواد وصدع وكسر فبحسابه من الخمسة وعشرين الدينار، وروي: إذا تغيرت السن إلى السواد ديتها ستة دنانير، وإذا تغيرت إلى الحمرة فثلاثة دنانير، وإذا تغير إلى الخضرة فدينار ونصف ".
(23016) 2 الصدوق في المقنع: واعلم أن في السن الأسود ثلث دية السن.
(23017) 3 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال في حديث في السن: " وإذا ضرب فاسود، فقد تم عقله ".
38 (باب دية الظفر) (23018) 1 الصدوق في المقنع: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنه قضى في الظفر إذا قطع بعشرة دنانير.
وقال في موضع آخر: وفي الظفر عشرة دنانير، لأنه عشر عشير الإصبع (1).