(22734) 3 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، أنه كان يقول:
" ليس بين الرجال والنساء قصاص فيما دون النفس ".
قلت: قال الشيخ: معناه قصاص يتساوى فيه الرجل والمرأة.
2 (باب حكم رجل فقأ عين امرأة، وامرأة فقأت عين رجل) (22735) 1 الصدوق في المقنع: وإذا فقأ الرجل عين امرأة، فإن شاءت ان تفقأ عينه فعلت، وأدت إليه الفين وخمسمائة درهم، وإن شاءت أخذت الفين وخمسمائة درهم، وإن فقأت هي عين الرجل غرمت خمسة آلاف درهم، وإن شاء أن يفقأ عينها فعل ولا يغرم شيئا.
3 (باب حكم الحر إذا جرح العبد، أو قطع له عضوا) (22736) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: أن عليا (عليهم السلام)، كان يقول: " ليس بين الأحرار والعبيد قصاص فيما دون النفس ".
(22737) 2 وبهذا الاسناد: أن عليا (عليه السلام) قضى في موضحة العبد، نصف عشر قيمته.