(٢٢٠٨٩) ٣ وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: " ان عليا (عليهم السلام)، قضى في رجل أصابوه مع امرأة، فقال: هي امرأتي تزوجتها، فسئلت المرأة فسكتت، فأومأ إليها بعض القوم أن قولي نعم، وأومأ إليها بعض القوم أن قولي: لا، فقالت: نعم، فدرأ عنها أمير المؤمنين (عليه السلام) الحد، وعزل عنه امرأته، حتى يجئ بالبينة انها امرأته ".
(٢٢٠٩٠) ٤ وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، في قوله تعالى: ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾ (١)، قال: " الطائفة: من واحد إلى عشرة ".
(٢٢٠٩١) ٥ دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" من زنى في شهر رمضان ضرب الحد، ونكل لافطاره فيه، كما فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) بالنجاشي، فان فعل ذلك ثلاث مرات قتل ".
(٢٢٠٩٢) ٦ أحمد بن محمد بن سيار في كتاب التنزيل والتحريف: عن عيسى بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال في قوله عز وجل: ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾ (1) قال: " المؤمن الواحد يجزئ إذا شهد ".
(22093) 7 الشيخ المفيد في الإختصاص: عن يعقوب بن يزيد البغدادي، عن محمد بن أبي عمير، في حديث مناظرة أبي جعفر مؤمن الطاق، مع أبي